الاخوة شيئا .
[ 32663 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مات وترك أباه وعمه وجده ؟ قال : فقال : حجب الأب الجد عن
الميراث ، وليس للعم ولا للجد شئ
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله باسناده
عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 32664 ] 4 - وعنه عن علي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن
عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السلام : امرأة
ماتت وتركت زوجها وأبويها ( وجدها ، وجدتها ) ( 1 ) كيف يقسم
ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار ، عن عبد الله بن
جعفر ( 2 ) .
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
جعفر قال : سألته وذكر مثله ( 3 ) .
هامش
3 - الكافي 7 : 114 / 9 .
( 1 ) التهذيب 9 : 310 / 1112 ، والاستبصار 4 : 161 / 609 .
( 2 ) السرائر 85 / 33 .
4 - الكافي 7 : 114 / 10 .
( 1 ) في التهذيب : وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أوجدتها .
( 2 ) التهذيب 9 : 310 / 1113 ، والاستبصار 4 : 161 / 610 .
( 3 ) التهذيب 9 : 393 / 1403 .