عبد الله عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها ( 1 ) وأولادا
- ذكورا ، وإناثا - كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللأبوين السدسان ، وما بقي
للذكر مثل حظ الأنثيين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
19 - باب ان الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا
ولا مع أحدهما
[ 32661 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن
أذينة ، عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ليس للاخوة من
الأب والام والاخوة من الأب ولا للاخوة من الام مع الأب شئ ، ولا
مع الام شئ .
[ 32662 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من
أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف
وتعطى الام الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لان بنته حجبته ( 1 ) ، ولا يعطى
هامش
( 1 ) في المصدر : وأباها .
( 2 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 292 / 1046 ، والاستبصار 4 : 146 / 548 باختلاف .
2 - الكافي 7 : 113 / 8 والتهذيب 9 : 286 / 1037 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الميراث .