أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وهلك وترك
ابنته فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال
أصحابنا : لا والله ما للموالي شئ ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : أن
أصحابنا قالوا : ما ( 1 ) للموالي شئ ، وإنما اتقاك ، فقال : لا والله ما
اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فان كنت لا تخاف فادفع
النصف الآخر إلى ابنته ( 2 ) فان الله سيؤدي عنك .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله ( 3 ) .
[ 32592 ] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلا مات على عهد النبي
( صلى الله عليه وآله ) وكان يبيع التمر فأخذ عمه ( 1 ) التمر وكان له
بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك ، فأنزل الله
عز وجل عليه فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) التمر من العم فدفعه إلى
البنات .
[ 32593 ] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث
فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : ما
تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له :
جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد ( 1 ) إليهما كتابا : فهمت
هامش
( 1 ) في المصدر : ليس .
( 2 ) في المصدر : الابنة .
( 3 ) التهذيب 9 : 279 / 1010 .
8 - التهذيب 9 : 279 / 1011 .
( 1 ) في المصدر : أخوه .
9 - التهذيب 9 : 290 / 1044 .
( 1 ) في المصدر : فخرج .