[ 32586 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ( 1 ) أنه سأل أبا الحسن عليه
السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) .
[ 32587 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمه فقال : المال
للابنة وليس للعم شئ أو قال : ليس للعم مع الابنة شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 1 ) .
[ 32588 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن
عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ( 1 ) قال : أوصى
إلى رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال : لي
عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : أعط
الابنة النصف والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت
أصحابنا فقالوا : اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت
فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني
هامش
2 - الكافي 7 : 87 / 4 .
( 1 ) في المصدر : عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب .
( 2 ) التهذيب 9 : 278 / 1006 .
3 - الكافي 7 : 87 / 6 .
( 1 ) التهذيب 9 : 278 / 1007 .
4 - الكافي 7 : 87 / 7 .
( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد بياع القلانس .