صدقه ، وخلف ستة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء والصهباء والديباج ،
وبغلتين : الشهباء والدلدل ، وحمارة اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين
ناقة حلوبا ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول ( 1 ) ، وعمامته السحاب ،
وحبرتين يمانيتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب ( 2 ) من
ليف ، وعباءتين قطوانيتين ، ومخادا من ادم ، فصار ذلك إلى فاطمة عليها
السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنه جعلها
لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة
ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا
[ 32585 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : المال للابنة وليس للأخت من
الأب والام شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب
مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ذات الفصول .
( 2 ) في المصدر : فراشا .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 4 ) يأتي في الباب 5 من هذا الأبواب .
الباب 5
فيه 14 حديثا .
1 - الكافي 7 : 87 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 278 / 1005 .