ما ( 2 ) ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها
وأمها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله ( 3 ) .
[ 32594 ] 10 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، وأخته لأبيه وأمه فقال : المال
كله لابنته .
[ 32595 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال :
قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك وترك ( ابنته
وعمه ) ( 1 ) فقال : المال للابنة قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له
وأخا أو قال : ابن أخيه قال : فسكت طويلا ثم قال : المال للابنة .
[ 32596 ] 12 - وعنه أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل
مات وترك ابنته وأخاه قال : ادفع إلى الابنة إذا ( 1 ) لم تخف من العم ( 1 )
شيئا .
[ 32597 ] 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته
هامش
( 2 ) في المصدر : كتابكما .
( 3 ) الكافي 7 : 99 / 1 .
10 - التهذيب 9 : 279 / 1012 ، الكافي 7 : 104 / 8 .
11 - الفقيه 4 : 191 / 661 .
( 1 ) في المصدر : ابنة عمة .
12 - الفقيه 4 : 191 / 664 .
( 1 ) في المصدر : إن .
( 2 ) في المصدر : عمها .
13 - الفقيه 4 : 191 / 663 .