وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ .
[ 32598 ] 14 - وفي ( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود
العبدي ، عن أبيه رفعه : أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على
الرشيد فسأله عن مسائل - إلى أن قال : - لم فضلتم علينا ونحن من
شجرة واحدة ( 1 ) ونحن وأنتم واحد ( ونحن ولد ) ( 2 ) العباس وأنتم ولد
أبي طالب وهما عما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟
فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : نحن أقرب ( 3 ) لان عبد الله وأبا طالب
لأب وأم فأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب ،
قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعم
يحجب ابن العم وقبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد توفى أبو
طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال : - قال أبو الحسن عليه
السلام فآمني ، قال : قد امنتك ( 4 ) فقال : إن في قول علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) : أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد
سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب
ميراث ، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى أمية قالوا : العم والد
رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن
قال : - إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له
ولاية حتى يهاجر ، فقال : ما حجتك فيه ؟ فقال : قول الله عز وجل :
( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) ( 5 )
وإن عمي العباس لم يهاجر . الحديث .
هامش
14 - عيون أخبار الرضا ( ( عليه السلام ) ) 1 : 82 / 9 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وبنو عبد المطلب .
( 2 ) في المصدر : أنا بنو .
( 3 ) في المصدر زيادة : قال : وكيف ذلك ؟ قلت .
( 4 ) في المصدر زيادة : قبل الكلام .
( 5 ) الأنفال 8 : 72 .