دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال : أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة
عليك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله ( 2 ) .
[ 32589 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال كله للابنة
وليس للأخت من الأب والام شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن فيه : عن
عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
[ 32590 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال :
قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب
قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا عليه
السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
7 - [ 32591 ] وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 278 / 1008 .
5 - الكافي 7 : 87 / 7 .
( 1 ) في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث 4 من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 9 : 278 / 1009 .
6 - الكافي 7 : 91 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 270 / 981 .
7 - الكافي 7 : 87 / 9 .