( 32370 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت جعفر عليه السلام عن اللقيط
فقال : حر لا يباع ولا يوهب .
( 32371 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ؟
فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، أما اللقيط فلا تشتره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 3 ) .
23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز
والجبن والبيض .
( 32372 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها
وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه
السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء
طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم
أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا .
هامش
5 - الكافي 5 : 225 / 5 .
6 - الكافي 5 : 225 / 7 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) تقدم في الباب 62 من أبواب العتق .
( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 297 / 2 .