22 - باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه .
( 32366 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع .
( 32367 ) 2 - وبالاسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ، فان أحب أن يوالي غير
الذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وإن
كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
( 32368 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، عن أبيه قال : المنبوذ حر ، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي
التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء .
( 32369 ) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
محمد بن أحمد ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
اللقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدم بما أنفقت عليها .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله .
وباسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : اللقيطة فقال :
حرة ( 3 ) .
هامش
الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 224 / 1 .
2 - الكافي 5 : 224 / 2 والتهذيب 7 : 78 / 337 .
3 - الكافي 5 : 225 / 3 والتهذيب 7 : 78 / 336 .
4 - الكافي 5 : 225 / 4 .
( 1 ) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 78 / 335 .
( 3 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .