مطلسا ( 2 ) فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك
لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فان وجدت لقطة في
دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها .
( 32315 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة ، فان
جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على
مالك حتى يجئ لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في
وصيتك .
( 32316 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 32317 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال : يعرفها سنة ثم
هي كسائر ماله ، قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول
لأهله : لا تمسوها .
( 32318 ) 13 قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو
هامش
( 2 ) الدينار المطلس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، " مجمع البحرين ( طلس ) 4 :
82 " .
10 - الكافي 5 : 139 / 11 .
11 - الكافي 5 : 137 / 2 .
( 1 ) التهذيب 6 : 389 / 1161 .
12 - قرب الإسناد : 115 .
13 - قرب الإسناد : 115 ، مسائل علي بن جعفر : 165 / 265 .