( 32312 ) 7 - وعنه عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن
تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي
فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء
طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه وإلا تصدق به .
أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد
ثلاثة أيام أو على جواز الصدقة بعدها وإن لم يسقط التعريف ، فان وجد
صاحبها ضمنها له والله أعلم .
( 32313 ) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة
إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها
بما أنفق عليها الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله ( 2 ) .
( 32314 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه
السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها
ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن
كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها . فان ( 1 ) وجدت في الحرم دينارا
هامش
7 - التهذيب 6 : 397 / 1195 .
8 - التهذيب 6 : 397 / 1198 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 286 / 724 .
( 2 ) قرب الإسناد : 115 .
9 - الفقيه 3 : 190 / 855 .
( 1 ) في المصدر : وإن .