11 - باب حد حريم البئر والعين والطريق
والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن .
( 32269 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا
حولها .
( 32270 ) 2 - قال : وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى
عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 32271 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : يكون بين البئرين إذا ( 1 ) كانت أرضا صلبة خمس مائة
ذراع ، وإن كانت أرضا ( 2 ) رخوة فألف ذراع .
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 11
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 295 / 5 ، التهذيب 7 : 145 / 645 .
2 - الكافي 5 : 295 / ذيل 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 146 / 646 .
3 - الكافي 5 : 296 / 6 .
( 1 ) في المصدر : إن .
( 2 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 58 / 207 .
( 4 ) التهذيب 7 : 145 / 644 .