( 32265 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض
فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء ؟
فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب قال : وسألته .
عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد فقال : حلال فليبعه إن
شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان إلى قوله : وليبعه بما أحب ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد
وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله . إلا أنه قال : يزرع به ما شاء وليتصدق
بما أحب ( 2 ) .
وروى المسألة الأخيرة باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
مثله ( 3 ) .
( 32266 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله
الدهقان عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله
صلى الله عليه وآله النقيع ( 1 ) لخيل المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 276 / 4 .
( 1 ) الفقيه 3 : 148 / 650 .
( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 622 .
( 3 ) التهذيب 7 : 205 / 904 .
3 - الكافي 5 : 277 / 5 .
( 1 ) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة . ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط -
نقع - 3 : 90 ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 625 .