خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك
إلى خمسة وعشرين ذراعا .
( 32277 ) 9 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب وزاد : وحريم البئر المحدثة
خمسة وعشرون ذراعا .
( 32278 ) 10 - قال الصدوق : وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا
من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع .
وروي : عظم الذراع .
أقول : وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد ( 1 ) ، وعلى
بعض المقصود في الصلح ( 2 ) .
12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كان له
نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وان
يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه .
( 32279 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسمرة بن
جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر ( 1 ) إلى شئ
من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول الله صلى
هامش
9 - قرب الإسناد : 26 .
10 - الفقيه 3 : 58 / 203 و 204 .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب أحكام المساجد .
( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حد الجواز في الباب
90 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 59 / 208 .
( 1 ) في المصدر : نظر .