أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه ( 3 ) وغير
ذلك ( 4 ) .
10 - باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها .
( 32267 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي
صلى الله عليه وآله قضى في هوائر ( 1 ) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان
للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك . فقضى فيها أن لكل
نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
( 32268 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : حريم النخلة طول سعفها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 4 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 295 / 4 .
( 1 ) هوائر ، الهار : الساقط . ( النهاية 5 : 281 ) ، ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) كتب في هامش المصححة الأولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الأصل ، وهو الموجود في
المصدر ، وفي التهذيب : حتى بعدها .
( 3 ) التهذيب 7 : 144 / 641 .
2 - الفقيه 3 : 58 / 202 .
( 1 ) قرب الإسناد : 26 .
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام العقود .