( 32263 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن
الاعلى يشرب قبل الأسفل يترك ( 1 ) من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء
إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوايط ( 2 ) ويفنى الماء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة
وكذا الحصائد .
( 32264 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له
الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر ( 1 )
يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ،
فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر مثله ( 2 ) .
هامش
5 - الكافي 5 : 278 / 6 .
( 1 ) في المصدر : ويترك .
( 2 ) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان . ( القاموس
المحيط - حوط - 2 : 355 ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 140 / 621 .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 276 / 3 .
( 1 ) في المصدر : وأقل وأكثر .
( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 624 .