قناة ماء لكل إنسان ( 1 ) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو
بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
7 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء واستحباب بذلها
لمن يحتاج إليها .
( 32256 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن النطاف والأربعاء .
قال : والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقى ( 1 ) به
الأرض ثم يستغنى عنه فقال : فلا تبعه ولكن أعره جارك .
والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول : لا تبعه
أعره أخاك أو جارك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن حميد بن زياد
مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ) .
( 2 ) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث 1 و 3
و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع .
( 3 ) تقدم في الباب 26 من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من
هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 277 / 2 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد البيع .
( 1 ) في المصدر : فيستقي .
( 2 ) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 .