( 32257 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في
مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا
يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال ( 1 ) : لا ضرر ولا ضرار .
( 32258 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قضى رسول الله صلى
الله عليه وآله ( 1 ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا
فضل كلاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
8 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع
إلى الشراك ( * ) وللنخل إلى الكعب ثم يدفع
إلى ما يليه .
( 32259 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي
مهزور ( 1 ) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى
هامش
2 - الكافي 5 : 293 / 6 .
( 1 ) في المصححة الثانية : فقال .
3 - الفقيه 3 : 150 / 661 .
( 1 ) في المصدر : ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في الباب 24 من أبواب عقد البيع .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* - الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط - شرك - 3 : 308 ) .
1 - الكافي 5 : 278 / 3 ، التهذيب 7 : 140 / 619 .