أقول : وتقدم ما يدل على التخصيص ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
6 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها
بدراهم وبغلة .
( 32253 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد
ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها
شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه
بورق وإن شاء ( 1 ) بكيل حنطة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 32254 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن
محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه
السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ،
فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ،
هذا مما ليس فيه شئ .
( 32255 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3
و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع .
( 3 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 277 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : باعه .
( 2 ) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 .
2 - التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 .
3 - قرب الإسناد : 113 .