( 32250 ) 3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي
ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : ابن أبي ليلي قال : إنهم إذا
أسلموا أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم
أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال
ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم
أحرار . ومع هذا كلام لم أحفظه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما
لم يكن ملك أحد بعينه .
( 32251 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن ماء الوادي ،
فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) .
( 32252 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم
السلام أنه قال : لا يحل منع الملح ( 1 ) والنار .
هامش
3 - التهذيب 7 : 155 / 684 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 146 / 648 .
( 1 ) الفقيه 3 : 150 / 662 .
2 - قرب الإسناد : 64 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والماء .