( 32173 ) 4 - قال : وروي لا تزيده إلا عطشا .
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جائز في
الضرورة ( 1 ) انتهى .
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة
التعليل أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة
المحرمة ( 2 ) وفي الأطعمة المباحة عموما ( 3 ) .
37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد
أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله .
( 32174 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن ( 1 ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ
التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن .
( 32175 ) 2 - وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ،
عن علي الواسطي قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى -
على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب
لزوجي فيجعل ( 1 ) في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي ؟
قال : لا بأس .
هامش
4 - علل الشرائع : 478 / ذيل 1 .
( 1 ) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 123 / 531 .
( 1 ) في المصدر : عن موسى بن عمر .
2 - التهذيب 9 : 123 / 530 .
( 1 ) في المصدر : فنجعل .