مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه
النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب إلى أن قال : ولا تصل
في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب
أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات ( 1 ) .
36 - باب حكم شرب الخمر عند العطش .
( 32170 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل أصابه عطش
حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال : يشرب منه قوته .
( 32171 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى
المأمون : والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله .
( 32172 ) 3 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ،
عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ،
ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة .
هامش
تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب النجاسات ، وقد مر في الباب 30 من هذه الأبواب ،
باب وجوب غسل أواني الخمر .
الباب 36
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 116 / 502 .
2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 / 1 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .
3 - علل الشرائع : 478 / 1 .