وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 32165 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال : سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما
من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له
الدراهم ؟ قال : لا بأس .
( 32166 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن النبي
صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع النرد وأن
تشرى الخمر وأن تسقى الخمر .
قال : وقال عليه السلام : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ،
وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة
إليه .
قال : وقال عليه السلام : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ،
فان مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة
خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم
فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
( 32167 ) 5 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض ( 1 ) عن
النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال : ومن شرب الخمر في الدنيا
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 104 / 451 .
3 - التهذيب 9 : 116 / 502 .
4 - الفقيه 4 : 4 / 1 .
5 - عقاب الأعمال : 336 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .