أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل
التقية .
( 32176 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن النضوح
يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها ؟ قال : لا حتى
تغتسل منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع
العصير نقدا ونسيئة .
( 32177 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ
فيدفعه إلى أكاره ( 1 ) بكذا وكذا دنا من عصير ؟ قال : لا .
( 32178 ) 2 - وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل
قال : سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من
المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو
هامش
3 - مسائل علي بن جعفر 151 / 200 .
( 1 ) قرب الإسناد : 101 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 123 / 532 .
( 1 ) الاكار : الزارع الذي يزرع الأرض على نصيب معين كالثلث أو الربع . ( الصحاح ( أكر )
2 : 580 .
2 - التهذيب 9 : 123 / 533 .