إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه
أم قبله ؟ فكتب عليه السلام : لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان
جديدا ، فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن
أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حد الضراوة ( 2 )
والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة ( 3 )
والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب عليه السلام : يفعل الفقاع
في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد ( 4 ) منه بعد
ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك .
( 32182 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه
الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه
السلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا
أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟ قال : لا أحبه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
40 - باب عدم تحريم المرى والكامخ وحكم
رب الجوز .
( 32183 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي
هامش
( 2 ) الاناء الضاري : هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا .
( النهاية 3 : 87 ) .
( 3 ) في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في المصدر : لا تعد .
3 - التهذيب 9 : 126 / 547 .
( 1 ) تقدم في الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 40
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 127 / 549 .