ينسأ قال : لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير وينسئ
ثمنه .
( 32179 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن مولى جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ( 1 ) فقلت له : إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم
يكلفوني ( 2 ) صنعتها فأصنعها لهم فقال : إصنعها وأدفعها إليهم وهي
حلال من قبل أن تصير مسكرا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
39 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلى وحكم ما لم
يعلم غليانه .
( 32180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : كان يعمل لأبي
الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع
يغلى .
( 32181 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
قال : كتب عبيد ( 1 ) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
هامش
3 - التهذيب 9 : 127 / 548 .
( 1 ) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . .
( 2 ) في المصدر : يكلفونني .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 126 / 545 .
2 - التهذيب 9 : 126 / 546 .
( 1 ) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ) .