فرى . الأوداج ، فلا بأس بذلك
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الكليني أيضا ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 3 )
[ 29851 ] 2 - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم
تجد حديدة .
[ 29852 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح
بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ،
وخرج الدم ، فلا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 29853 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 228 / 2 .
( 2 ) التهذيب 9 : 52 / 214 ، والاستبصار 4 : 80 / 297 .
( 3 ) الكافي 6 : 228 / ذيل 2 .
2 - الفقيه 3 : 208 / 955 .
3 - الكافي : 6 : 228 / 3 ، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 51 / 213 ، والاستبصار 4 : 80 / 296 .
4 - الكافي 6 : 228 / 1 .