أبواب الذبائح
1 - باب انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في
حال الاختيار
[ 29846 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة ( 1 ) وبالمروة ( 2 ) ؟ فقال : لا ذكاة الا
بحديدة .
[ 29847 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال على ( عليه السلام ) : لا يصلح ( 1 ) الا بالحديدة .
هامش
أبواب الذبائح
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 277 / 1 ، التهذيب 9 : 51 / 211 ، والاستبصار 4 : 79 / 294 .
( 1 ) الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط . ( الصحاح 3 : 1158 ) .
( 2 ) المرو : حجارة بيض براقة تقدح منها النار ، الواحدة مروة . ( الصحاح 6 : 2491 ) .
2 - الكافي 6 : 227 / 2 ، التهذيب 9 : 51 / 212 ، والاستبصار 4 : 80 / 295 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الذبح .