4 - باب أنه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ، ولا يجوز أكل
الذبيحة بذلك في حال الاختيار .
[ 129858 ] - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا تأكل ذبيحة
لم تذبح من مذبحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 29859 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ،
والذبح في الحلق .
[ 29860 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزورا ، أو
شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا
تذبح من مذبحها ، يعنى : إذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ،
فأما إذا اضطر إليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .
هامش
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 229 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 6 ، وأورد صدره في الحديث 1
من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 59 / 220 .
2 - الكافي 6 : 228 / 1 ، التهذيب 9 : 53 / 217 ، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه
الأبواب .
3 - الكافي 6 : 231 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الصيد .