[ 29848 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .
[ 29849 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال :
لا تذك ( 1 ) الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله ، الا
حديث أبي بكر الحضرمي ، فإنه رواه باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . ( 3 )
2 - باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة
والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنه لا بد في الذبح من
قطع الأوداج والحلقوم
[ 29850 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال : إذا
هامش
3 - الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، والاستبصار 4 : 79 / 292 .
4 - الكافي 6 : 227 / 4 .
( 1 ) في المصدر : يذكى .
( 2 ) التهذيب 9 : 51 / 210 ، والاستبصار 4 : 79 / 293 .
( 3 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 5 حديث
1 - الفقيه 3 : 208 / 954 .