السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد
حديدة فاذبحها بحجر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 29854 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ،
ما خلا السن والعظم .
أقول : لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مر ( 1 ) ، أو
محمول على الكراهة .
3 - باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما .
[ 29855 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال : والذبح في
الحلقوم ( 1 ) .
[ 29856 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 52 / 215 ، والاستبصار 4 : 80 / 298 .
5 - قرب الإسناد : 51 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 228 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 53 / 217 .
2 - 6 : 229 / 4 .