الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ،
ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير
خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فإنك
لا تدرى التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو
شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، واما
البعير فشد أخفافه إلى إباطه ( 1 ) ، وأطلق رجليه ، وان أفلتك شئ من الطير
وأنت تريد ذبحه ، أو ند عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة
الصيد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2 )
[ 29857 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي
بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل
ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرنا
الرؤوس من الشاء ، ( 1 ) فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ،
وأبعد من الأذى .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الريان . ( 2 )
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج ( 3 ) ويأتي
ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 55 / 227 .
3 - الكافي 6 : 319 / 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 1 ) في المصدر : الشاة .
( 2 ) المحاسن : 469 / 453 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 35 و 36 و 37 و 38 من أبواب الذبح في الحج .
( 4 ) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب .