للصادق ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في
أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ، ثم قال : قال الله تعالى : ( فذبحوها وما كادوا
يفعلون ) ( 1 ) لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 )
. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
6 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت
[ 29866 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل
بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من
مذبحها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقر 2 : 71 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 47 / 61 .
( 3 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي البابين 35 و 38 من أبواب الذبح في الحج .
( 4 ) يأتي في الباب من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
* نخع الذبيحة : جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار .
( الصحاح 3 : 1288 ) .
1 - الكافي 6 : 229 / 5 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب
4 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 53 / 220 .