5 - باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه
لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ،
وكان ميتة
[ 29862 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر من المنحر
فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي .
[ 29863 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن
يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن أهل مكة لا
يذبحون البقرة ، إنما ينحرون في لبة ( 1 ) البقر ، فما ترى في اكل لحمها ؟
قال : فقال : ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) ( 2 ) لا تأكل الا ما ذبح .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 29864 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام .
[ 29865 ] 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل
هامش
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 228 / 2 ، التهذيب 9 : 53 / 218 .
2 - الكافي 6 : 229 / 3 .
( 1 ) اللبة : موضع القلادة من المصدر من كل شئ ، وهي المنحر . ( الصحاح 7 21 ) .
( 2 ) البقرة 2 : 71 .
( 3 ) التهذيب 9 : 53 / 219 .
3 - الفقيه 3 : 210 / 968 .
4 - مجمع البيان 1 : 132 .