52 - باب ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون
المقر مرضيا بل يستسعى العبد .
( 29167 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته ( 1 ) عن رجل ترك مملوكا بين نفر
فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن
وجازت شهادته ( 2 ) ويستسعى العبد فيما كان للورثة .
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء وحماد بن
عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله ( 4 ) .
( 29168 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن
موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته انه
هامش
الباب 52
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 246 / 888 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا .
( 1 ) في المصدر : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) في نسخة زيادة : في نصيبه . ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 70 / 242 .
( 2 ) التهذيب 8 : 246 / 889 ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا
، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الشهادات .