محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في جعل
الآبق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال :
ليس عليه شئ .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 29160 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد ،
قال : ليس عليه شئ قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها
ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شئ .
( 29161 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه ،
قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه
ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني ( 1 )
والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 88 / 327 .
( 2 ) الكافي 6 : 200 / 7 ، والفقيه 3 : 88 / 328 .
( 3 ) الكافي 6 : 201 / 8 .
( 1 ) التهذيب 8 : 247 / 891 و 6 : 398 / 1201 .