حر ، قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى ( 1 ) فيما كان
لغيره من الورثة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا ( 2 ) .
53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله وأعتقت وورثت وكذا
غيرها من الورثة ( 29169 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن العباس بن موسى ( 1 ) ، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد ( عن بعضهم ) ( 2 ) ، قال كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث ( 4 ) إن شاء الله .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : العبد .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 53
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 247 / 894 ، والاستبصار 4 : 178 / 674 .
( 1 ) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف .
( 2 ) في الاستبصار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 83 / 298 .
( 4 ) يأتي في الباب من أبواب موانع الإرث .