عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29165 ) 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
قال في جعل الآبق المسلم : يرد على المسلم . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) .
51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة وأنا
أعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا .
( 29166 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن
العلاء عن الفضيل بن يسار قال : قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل
فدخل به على أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يا هذا ! من هذا
السندي ؟ قال الرجل : عارف وأعتقه فلان ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ليت انى كنت أعتقته ، فقال السندي لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : انى قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة
درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان يوم شرطت لك مال
فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 247 / 892 .
( 2 ) الكافي 6 : 200 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 88 / 326 .
الباب 51
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 246 / 887 .