( عليه السلام ) في عبد بيع وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في
التجارة واكل ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة . ( 1 )
56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين .
( 29173 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه
يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز .
وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال :
على حد معروف وحق فهو جائز ( 1 ) .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد
ابن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) .
( 29174 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيما رجل ترك سرية إلى
أن قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك جارية قد
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من أبواب الدين .
الباب 56
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 248 / 898 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب
الوقوف ، وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا .
( 1 ) التهذيب 9 : 181 / 729 بسند آخر . ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 145 / 502
بنفس السند والمتن .
( 2 ) الكافي 7 : 28 / 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 192 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .