أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ابق
منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) ( 1 ) الظهار ؟ قال : لا بأس
به ( ما لم يعرف منه موتا ) ( 2 ) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر
القمي أن أسأله عن ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا
أنه أسقط لفظ اليمين ( 4 ) .
( 29158 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) : كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو
يجزئني عتقه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
49 - باب ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
فابق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن .
( 29159 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في نسخة : ما علم أنه حي مرزوق ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 8 : 247 / 890 .
( 4 ) الفقيه 3 : 86 / 314 .
( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 313 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب .
الباب 49
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 200 / 5 ، والتهذيب 6 : 398 / 1202 وذكر المسألة الثانية وأورد صدره في
الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .