أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
47 - باب ان من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
ويستوثق منه ولا تسقط نفقته .
( 29156 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) انه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون
المملوك قد ابق أيقيده ؟ أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال : إنما هو بمنزلة
بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ،
قلت : وكم شبعه ؟ قال : اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر .
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير ( 2 ) .
48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في
الكفارة الواجبة
( 29157 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاذان ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب
80 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) يأتي في الباب 72 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير .
الباب 47
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 199 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات .
( 1 ) الفقيه 3 : 87 / 323 .
( 2 ) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات .
الباب 48
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 199 / 3 .