أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما
يدل على بقية المقصود في الوصايا ( 3 ) .
45 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق
باللسان .
( 29150 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
جميلة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كتب
إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس
بشئ حتى ينطق به لسانه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
46 - باب تحريم الإباق على المملوك وأنه يبطل التدبير
وحد الإباق .
( 29151 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
هامش
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا .
( 3 ) تقدم في الأبواب 43 و 67 و 72 - 77 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 45
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 248 / 899 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب مقدمات
الطلاق .
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 46
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 199 / 1 .