44 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق
وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها واستحباب استئذانه
وحكم العتق في المرض والوصية به .
( 29148 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان
أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن ربيع وأمها زينب بنت رسول الله
( عليه السلام ) فتزوجها بعد على ( عليه السلام ) المغيرة بن نوفل انها
وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين ( عليهما
السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما
يقولان - : أعتقت فلانا وأهله ؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم ، أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما تقدم في الوصايا ( 1 ) .
( 29149 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق
ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في
زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
هامش
الباب 44
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 258 / 936 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا .
( 2 ) التهذيب 8 : 257 / 935 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف ، وفي
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر .
( 1 ) الفقيه 3 : 277 / 1315 .