المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتق الرجل
في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما
مر ( 2 ) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى : ان ولاء ذلك العبد
المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء ويمكن حمله على الولاء اللغوي
فإنه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث لما مر ( 3 ) .
( 29147 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السائبة وغير السائبة سواء في
العتق .
أقول : ذكر الشيخ : انه إنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول
به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء ؟ انتهى . يعنى : انهما سواء في
الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا
الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) وعلى الحكم
الأخير ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 79 / 283 .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) مر في أحاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الأبواب .
( 6 ) التهذيب 8 : 257 / 932 ، والاستبصار 4 : 27 / 87 .
( 1 ) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 ومن أبواب ولاء ضمان الجريرة .