43 - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا
ضامن جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته
وكذا من نكل بمملوكه فانعتق
( 29142 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) عن
عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة
فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) ( 2 ) فتلك يا عمار السائبة
التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عز وجل ، فما كان ولاه لله عز
وجل فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان ولاه لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 29143 ) 2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول
له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا على من جريرتك
هامش
الباب 43
فيه 6 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 256 / 930 ، والاستبصار 4 : 26 / 85 ، والفقيه 3 : 81 / 291 ، وأورده
في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
( 1 ) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب .
( 2 ) النساء 4 : 92 .
( 3 ) الكافي 7 : 171 / 2 .
( 2 ) التهذيب 8 : 256 / 929 ، والاستبصار 4 : 26 / 84 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
36 من هذه الأبواب .