عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال :
لا يحل .
( 29136 ) 2 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى
الله عليه وآله ) : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد
عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) .
( 29137 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن داود الصرمي قال : قال الطيب ( عليه السلام ) : يا داود ! ان
الناس كلهم موال لنا : فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت
فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال :
يجوز ولكن إنما يشترى ولاءه
أقول : شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع
كون المعتق سائبة لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس )
قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين وعلى هذا فلا اشكال .
( 29138 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه عن
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 255 / 926 .
( 1 ) الفقيه 3 : 78 / 281 .
( 3 ) التهذيب 8 : 237 / 856 .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
( 4 ) أمالي الطوسي 2 : 9 .