أقول : لعل المراد : بيت مال الإمام ، أو ان الامام رضى بأن يدفع
ميراثه إلى المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى ( 4 )
ويأتي ( 5 ) .
( 29134 ) 2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان - يعنى : عبد الله - قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته
شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى
رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته
ولا اشتراطه
( 29135 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
هامش
( 4 ) مضى في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 43 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 8 : 256 / 928 ، والاستبصار 4 : 26 / 83 ، وأورده في الحديث 4 من الباب
43 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 7 : 171 / 5 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 - 6 من أبواب ولاء ضمان
الجريرة .
الباب 42
فيه 7 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 258 / 937 ، والاستبصار 4 : 25 / 79 .