سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جارية
صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من
مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال :
فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى
تدرك وتستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ .
40 - باب ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان
رجلا وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر .
( 29131 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه ( 1 ) فتوفى الذي
أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة
فاحتق ( 2 ) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون
عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل .
أقول : قد حمله الشيخ على التقية ( 3 ) لما يأتي في المواريث ( 4 ) .
( 29132 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد
العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان عليه عتق
هامش
الباب 40
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 254 / 923 ، والاستبصار 4 : 24 / 77 .
( 1 ) في المصدر : ولاءه .
( 2 ) احتق : تخاصم ( الصحاح 4 / 1461 ) .
( 3 ) راجع التهذيب 9 : 331 / ذيل 1190 و 1191 ، والاستبصار 4 : 173 / ذيل 652 .
( 4 ) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء المعتق .
( 2 ) التهذيب 8 : 254 / 925 ، والاستبصار 4 : 23 / 76 .