ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور والإناث ( 8 ) ،
وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية ( 9 ) مع أن هذا غير صريح في
المنافاة .
41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله
ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه
وميراثه للامام
( 29133 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟
قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فان
سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب ( 2 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد ( 3 ) .
هامش
( 8 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق .
( 9 ) راجع التهذيب 9 : 331 / 1191 .
الباب 41
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 172 / 8 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان
الجريرة .
( 1 ) التهذيب 8 : 255 / 927 .
( 2 ) الفقيه 3 : 80 / 290 .
( 3 ) الكافي 7 : 171 / 4 .